السيد محمد جواد العاملي

157

مفتاح الكرامة

ويحاذي بصدرها وسطه ،

--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 722 مسألة 541 . ( 2 ) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 457 س 8 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميت ج 2 ص 170 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 456 س 36 ، مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميت ج 2 ص 169 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 456 س 33 ، إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 262 ، نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 265 ، تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 64 . ( 6 ) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 106 . ( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميت ج 1 ص 113 درس 14 . ( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة في الموت ص 52 . ( 9 ) تلخيص الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 261 مسألة 540 . ( 10 ) المهذب : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج 1 ص 130 . ( 11 ) ليس في عبارة المنتهى على ما رأيناها ذكر من الإجماع على المدعى وقد اعترف بذلك في الجواهر حيث نسب نقل الإجماع عن المنتهى إلى الشارح ثم قال ولم نتحققه ج 12 ص 76 ، نعم ظاهر عبارته يشعر بالإجماع بيننا فإنه قال : الثاني لو اجتمعت جنازة رجل وامرأة جعل وسط الرجل عند صدر المرأة وعن أحمد روايتان إحداهما مثل ما قلناه والآخر أنه يستوي بين رأس أحدهما مع رأس الآخر لنا ما ذكرناه أولى انتهى موضع الحاجة من كلامه وهذه العبارة تشعر بأن ما ذكر أولا إنما هو المقبول بين أهل المذهب وإلا فلم يقابله بما قاله أحمد ، فتأمل . المنتهى : ج 1 ص 456 س 33 .